مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
145
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تاسعاً - الجمع بين الجلد وغيره من العقوبات : قد يقترن - في بعض الأحيان - الجلد حدّاً مع غيره من العقوبات ، فتارة يجمع بين الجلد والقتل بالسيف ، وأخرى يجمع بينه وبين الرجم ، وثالثة يجمع بينه وبين التغريب والحلق أو الجزّ ، ورابعة يجمع بينه وبين التشهير خاصّة أو مضافاً إليه النفي والحلق . أمّا الجمع بين الجلد والقتل بالسيف فهو ما اختاره الشهيدان « 1 » للزاني بذات محرم والزاني بامرأة مكرهاً لها وللذمّي إذا زنى بمسلمة ، فيجلد أوّلًا ثمّ يقتل ، وهو قول مخالف للمشهور الذي اقتصر على القتل خاصّة في هذه الموارد « 2 » . وفصّل ابن إدريس هنا بين المحصن وغيره فيجلد ، ثمّ يرجم الأوّل ويجلد ، ثمّ يقتل الثاني « 3 » ، وجعله الشهيد الثاني أوجه « 4 » ؛ عملًا بمقتضى الدليلين « 5 » . وأمّا الجمع بين الجلد مائة جلدة وبين الرجم فهو حدّ الشيخ والشيخة إذا زنيا ببالغة عاقلة أو ببالغ عاقل وكانا محصنين بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ لجملة من النصوص « 6 » . وكذا يجمع بينهما - بالشكل المتقدّم - في الشابّ والشابّة المحصنين في إحدى الروايتين ، وقد عمل بها جمع من الفقهاء ، بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه « 7 » . وأمّا الجمع بين الجلد والتغريب وجزّ الرأس فهو حدّ غير المحصن مملِكاً كان أو غيره في قول أكثر المتأخّرين « 8 » بل المشهور « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » .
--> ( 1 ) اللمعة : 254 . الروضة 9 : 62 - 69 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 438 . جواهر الكلام 41 : 317 . مهذّب الأحكام 27 : 270 . ( 3 ) السرائر 3 : 437 ، 438 . ( 4 ) المسالك 14 : 362 . ( 5 ) الشرائع 4 : 154 . جواهر الكلام 41 : 317 . مهذّب الأحكام 27 : 270 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 318 . وانظر : الرياض 13 : 452 . ( 7 ) التحرير 5 : 317 . غاية المرام 4 : 316 . الرياض 13 : 452 . جواهر الكلام 41 : 318 ، 320 . ( 8 ) المسالك 14 : 369 . ( 9 ) الرياض 13 : 457 . جواهر الكلام 41 : 323 . ( 10 ) الخلاف 5 : 368 ، م 3 . وانظر : السرائر 3 : 439 .